تعليمات اللجنة الوطنية الدائمة المتخصصة في المناهج

      التعليقات على تعليمات اللجنة الوطنية الدائمة المتخصصة في المناهج مغلقة

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 17/01/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات اللجنة الوطنية الدائمة المتخصصة في المناهج
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4015 | تاريخ:17/01/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:17


استناد

استنادا الى احكام البند 2 من المادة 35 من قانون وزارة التربية رقم 34 لسنة 1998، اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

تشكل لجان وطنية دائمة في وزارة التربية متخصصة بالمناهج وفقا لما ياتي :
اولا- التربية الاسلامية
ثانيا- اللغة العربية
ثالثا- اللغة الانكليزية واللغات الاجنبية الاخرى
رابعا- الرياضيات والحاسوب
خامسا- العلوم الاجتماعية
سادسا- العوم الطبيعة الكيمياء، الفيزياء، علوم الحياة، التربية الاسرية
سابعا- العلوم التربوية والنفسية
ثامنا- التربية الفنية
تاسعا- التربية الرياضية
عاشرا- اللغة الكردية واللغات القومية الاخرى
حادي عشر- رياض الاطفال
ثاني عشر- حقوق الانسان
ثالث عشر- التعليم الصناعي
رابع عشر- التعليم التجاري والمهن المنزلية
خامس عشر- التعليم الزراعي

المادة 2

تتولى اللجان الوطنية المنصوص عليها في المادة 1 من هذه التعليمات كل في ما يخصها المهام الاتية :
اولا- تقديم الخبرة والمشورة في شان الموضوعات التي تعرضها الاقسام العليمة في المديرية العامة للمناهج والجهات ذات العلاقة بها .
ثانيا- تقديم المبادرات والمقترحات لتطوير الجوانب التربوية الاتية :
ا- المناهج الدراسية للمراحل الدراسية كافة ومناهج اعداد المعلمين والدراسات الاسلامية ومناهج التعليم المهني .
ب- مناهج تدريب المعلمين والمدرسين والعاملين في الاشراف التربوي والاختصاصي والادارة التربوية والانشطة التربوية الاخرى .
ج- طرائق التدريس والتقنيات التربوية المستخدمة في المراحل الدراسية كافة .
د- الامتحانات المدرسية و الامتحانات العامة .
هـ- مناهج التلفزيون التربوي بالتنسيق مع اللجان المشكلة في مديرية التلفزيون التربوي .
و- التنسيق بين الانشطة العلمية والتربوية في وزارة التربية ومثيلاتها في الكليات التربوية في الجامعات العراقية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ز- الاسهام في الموضوعات ذات الصلة باجراء الدراسات والبحوث المتلعقة بتطوير المناهج .

المادة 3

اولا- تشكل بقرار من وزير التربية كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة 1 من هذه التعليمات من :
ا- شخصية علمية تربوية معروفة في حل الاختصاص يختارها الوزير رئيسا .
ب- اعضاء يسميهم الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة التي يمثلها من :
1- الاقسام العلمية المعنية في الجامعات والمعاهد العراقية بتخصيص عضو واحد او اثنين لكل اختصاص .
2- المؤسسات العلمية الاخرى كالمعاهد والمراكز والجمعيات العلمية .
3- الاشراف الاختصاصي والاشراف التربوي .
4- بعض من مؤلفي الكتب المدرسية وقادة التدريب والاعداد والعاملين في المناهج .
5- مدرس ومعلم متميز في اختصاصه من ذوي الخبرة والكفاءة .
6- رئيس وحدة المناهج المتخصصة او من يمثله ويكون عضوا ومقررا .
ثانيا- لا يقل عدد اعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة 1 من هذه التعليمات عن 8 ثمانية ولا يزيد على 12 اثني عشر عضوا .
ثالثا- ترتبط اللجان الوطنية الدائمة بوكيل الوزارة للشؤون الفنية .

المادة 4

اولا- تجتمع اللجان الدائمة بصورة دورية وبمعدل اجتماع واحد في الاقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء .
ثانيا- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 5

اولا- يكون للجان الدائمة مقرر عام يسمى بقرار من الوزير .
ثانيا- يتولى المقرر العام ما ياتي :
ا- رفع محاضر وقرارات اللجان الدائمة الى الوكيل الفني للوزارة لعرضها على الوزير للمصادقة عليها .
ب- تبليغ مقرري اللجان الدائمة بالقرارات المتخذة في شان الموضوعات المعروضة على جدول الاعمال لمتابعتها وتنفيذها .

المادة 6

اولا- يتولى رئيس اللجنة الوطنية الدائمة ما ياتي :
ا- تقسيم اللجن الدائمة الى لجان فرعية متخصصة لمعالجة قضايا المناهج والامتحانات والتقنيات التربوية وتدريب المعلمين والمدرسين وغير ذلك .
ب- الاستعانة بذوي الخبرة في مجال الاختصاص من خارج اللجنة الدائمة .
ج- اقتراح اعفاء او استبدال اي عضو بعد موافقة الوزير او من يخوله .
ثانيا- يكون لكل لجنة دائمة مقرر من منتسبي المناهج ويتولى المهام الاتية :
ا- ضبط محاضر الاجتماعات .
ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة المختصة .

المادة 7

اولا- للوزير منح مكافات تشجيعية للقائمين باعداد البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات التي تخدم عمل اللجنة وفقا للقانون .

المادة 8

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد الفلاح حسن السوداني
وزير التربية