تشكيل محكمة في ناحية الاصلاح – محافظة ذي قار وتضم محاكم ( بداءة واحوال شخصية وجنح وتحقيق

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 06/09/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في ناحية الاصلاح – محافظة ذي قار وتضم محاكم ( بداءة واحوال شخصية وجنح وتحقيق
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4026 | تاريخ:28/09/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10


المادة 1

استنادا الى احكام المواد ( 21 / اولا و26 و31 / اولا و35 / اولا ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 تقرر ما يلي : –

1 – تشكيل محكمة في ناحية الاصلاح – محافظة ذي قار وتضم محاكم ( بداءة واحوال شخصية وجنح وتحقيق ) .

2 – يشمل اختصاص المحاكم المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذا البيان الحدود الادارية المحددة قانونا لناحية الاصلاح التابعة لمحافظة ذي قار وترتبط برئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الاعلي
6 / 9 / 2006

أضف تعليقك