زيادة راس المال عن طريق بيع الاسهم وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( 55 ) من قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997

التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع زيادة راس المال عن طريق بيع الاسهم وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( 55 ) من قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4026 | تاريخ:28/09/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:4


استناد

استنادا الى احكام المادة ( 208 ) من قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة1997 المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم ( 64 ) لسنة 2004،
اصدرنا التعليمات الآتية : –
رقم ( 1 ) لسنة 2006
تعليمات
زيادة رأس المال عن طريق بيع الاسهم وفقا لاحكام البند
( رابعا ) من المادة ( 55 ) من قانون الشركات
رقم ( 21 ) لسنة 1997

المادة 1

يقدم إلى مسجل الشركات ما يأتي :-
أولاً :- قرار الهيئة العامة بطلب زيادة رأس المال وفق البند ( رابعاً ) من المادتين ( 54 ) و( 55 ) من القانون يتضمن عدد الأسهم المطروحة للبيع بما يساوي نسبة الزيادة في رأس المال ، ويكون سعر السهم الاسمي ديناراً واحداً مضافاً إليه مقدار علاوة الإصدار مقومة حسب أداء الشركة وسعر السهم في سوق العراق للأوراق المالية .
ثانياً :- دراسة اقتصادية للمشترين ومسجل الشركات .

المادة 2

أولاً :- ينفذ قرار الهيئة العامة المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من المادة ( 1 ) من هذه التعليمات بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في المادتين ( 96 ) و ( 100 ) من القانون .
ثانياً :-أ- مدة عرض الأسهم المطروحة للبيع وفقاً لقرار الهيئة العامة لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين يوماً ولا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً قابلة للتمديد مدة مماثلة لمرة واحدة ، مع مراعاة أحكام المادة ( 39 ) من القانون .
ب- يجوز بيع الأسهم بسعر أعلى مما قررته الهيئة العامة وحسب ظروف البيع .

ثالثاً :- للهيئة العامة عند اتخاذ القرار بزيادة رأس المال تخويل مجلس الإدارة بيع الأسهم بأقل من السعر المقرر دون المساس بسعر السهم الاسمي
-ديناراً واحداً للسهم الواحد- بعد مضي ( 30 ) ثلاثين يوماً من بدء عملية البيع .

رابعاً :- تقدم قوائم منظمة وفق أحكام المادة ( 46 ) من القانون معززة بكشف من سوق العراق للأوراق المالية مع تأييد دخول المبالغ في حسابات الشركة من مراقب الحسابات ومجلس الإدارة .

خامساً :- يصدر المسجل بعد استيفاء الإجراءات القانونية قراره بالزيادة وينشر في النشرة ويبلغ الشركة بذلك .

المادة 3

أولاً :
أ- يقصد بعلاوة الإصدار لأغراض هذه التعليمات فرق سعر السهم الاسمي عن سعر البيع .
ب- تحتسب كلف الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال ويتم تنزيلها من علاوة الإصدار يضمنها الرسوم والعمولات والقرطاسية والمصاريف الإدارية وأية مصارف وأجور أخرى لتحقيق الاحتياطي الأساسي .
ثانياً :- تتم زيادة رأس مال الشركة من الاحتياطي الاساسي وفقاً لأحكام البند ( ثانياً ) من المادة ( 55 ) من القانون من خلال ظهوره في الحسابات الختامية للشركة أو تقرير مراقب حسابات الشركة المفصل وفق ميزان المراجعة .

المادة 4

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
د . عبد الفلاح حسن السوداني
وزير التجارة

أضف تعليقك