عنوان التشريع: اعتماد التعديل رقم 1 للمواصفة القياسية العراقية رقم 37 الخاصة بمنتجات الحنطة
التصنيف: بيان
محتوى
رقم التشريع: 956
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحاية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل رقم (1) للمواصفة القياسية العراقية رقم (37) الخاصة بـ (منتجات الحنطة – الدقيق المستعمل في صناعة الخبز) والتي سبق ان نشرت في جريدة الوقائع العراقية – العدد رقم (3251) في 17/4/1989، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
2- ينفذ هذا التعديل بعد مرور سنة من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية