اعتماد المواصفات القياسية العراقية

      التعليقات على اعتماد المواصفات القياسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان

محتوى
رقم التشريع: 955
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحاية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المذكورة في الادنى فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها اعتبارا من تاريخ تنفيذها.

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية