عنوان التشريع: تشكيل دوائر الكتاب العدول
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 4944
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب دائرة لكتاب العدول المرقم 801 والمؤرخ في 3 – 3- 1982 واستناداً لأحكام لبند ثالثاً من المادة الاولى من قانون الكتاب العدول رقم (27) لسنة 1977 تقرر تشكيل دوائر كتاب العدول المبينة ادناه: –
وزير العدل
1 – محافظة بغداد
قضاء المدائن.
2 – محافظة ديالى
قضاء خانقين.
3 – محافظة واسط
قضاء الحي.
4 – محافظة المثنى
قضاء الرميثة.
5 – محافظة النجف
قضاء المناذرة