عنوان التشريع: حسابات التصفية النهائية للجمعية التعاونية لخدمات الغاز السائل
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
الحاقاً ببياننا رقم (6) لسنة 1980 القاضي بحل الجمعية التعاونية لخدمات الغاز السائل المحدودة / بغداد واستناداً لأحكام الفقرة (5) من المادة (61) من قانون العقوبات رقم 202 لسنة 1970.
نعلمكم بأن لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المنحلة المكلفة بتصفية الجمعية اعلاه قد قدمت حسابات التصفية النهائية للجمعية التعاونية لخدمات الغاز السائل كما هي عليه في 20 / 1 / 1982والتي ورد فيها ما يلي: –
الميزانية العمومية للجمعية التعاونية لخدمات الغاز السائل بعد الحل لغاية 20 – 1 – 982.
الملاحظات دينار فلس دينار فلس الموجودات دينار فلس
الاسهم
بدلات الانتساب
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
زيدة المصروفات على الايرادات منقول من ميزانية الجمعية قبل الحل
زيدة المصروفات على الايرادات منقول من حساب الارباح والخسائر
34
50
440
510 40
55
50
84
60 000
000
000
950
050 الصندوق 60
60 050
050
رئيس الاتحاد التعاوني العام