تعديل قانون العقوبات (111) 1969

عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات (111) 1969
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يلغى نص المادة (210) من قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 ويحل محله ما ياتي:
المادة 210
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر او ادى اهماله في اداء الواجب اثناء الحرب الى ارتكاب اي من الافعال المذكورة في هذه المادة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك