الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 795
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
تعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعينهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1- مفاتيح اللوالب ذات التجويف 1972 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
السداسي
2- ادوات الصقل مستطيلة ومربعة 1973 بعد ثلاثة اشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
المقطع/ التسميات والابعاد.
3- برايم التثقيب متوازية الساق/ 1974 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المتسلسلة الاعتيادية (المهنية)
4- تعاريف وتسميات الفرش الكاربونية 1975 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
وماسكات الفرش والموحدات وحلقات
الانزلاق.