استيفاء مبالغ من المريض المراجع للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة

      التعليقات على استيفاء مبالغ من المريض المراجع للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء مبالغ من المريض المراجع للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-02-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
1 – يستوفى مبلغ (25) خمسة وعشرين دينارا من كل مريض يراجع المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
2 – يستوفى مبلغ (25) خمسة وعشرين دينارا عن كل وصفة دواء تصرف في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ويستقطع منه مبلغ (5) خمسة دنانير كاجر علمي للعاملين في صيدليات المراكز والمستشفيات المذكورة.
3 – يوزع المتبقي من حصيلة المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) اعلاه وفق النسب الاتية:
ا – 20 ٪ عشرين من المئة للمبدعين من العاملين.
ب – 40 ٪ اربعين من المئة لبقية العاملين.
ج – 40 ٪ اربعين من المئة للتطوير والصيانة.

مادة 2
1 – يستوفى مبلغ (50) خمسين دينارا من كل مريض يراجع عيادات التامين الصحية المسائية، تخصص نسبة 60 ٪ ستين من المئة منه للطبيب المعالج.
2- يستوفى اجر علمي من المريض المراجع لعيادات التامين الصحي المسائية مقداره (10) عشرة دنانير عن كل وصفة طبيب وتخصص نسبة 60 ٪ ستين من المئة منه للعاملين في صيدليات العيادات المذكورة.
3 – يوزع المتبقي من حصيلة المبالغ والاجور المنصوص عليها في الفقرات (1 و2) اعلاه وفق النسب الاتية:
ا – 50 ٪ خمسين من المئة لبقية العاملين.
ب – 50 ٪ خمسين من المئة للتطوير والصيانة.

مادة 3
توزع الايرادات المتاتية من الخدمات التكميلية التي تقدمها المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وفق النسب الواردة في الفقرة (3) من البند (اولا) من هذا القرار.

مادة 4
لوزير الصحة بموافقة ديوان الرئاسة:
1 – تعديل المبالغ والاجور المنصوص عليها في هذا القرار.
2 – تعديل اجور الخدمات التكميلية في المؤسسات الصحية.

مادة 5
لوزير الصحة، عند الضرورة، صلاحية المناقلة في المبالغ المتحصلة من النسب المنصوص عليها في الفقرة (3-ج) من البند (اولا) والفقرة (3-ب) من البند (ثانيا) من هذا القرار.

مادة 6
تستثنى المبالغ المخصصة للعاملين بموجب هذا القرار من قانون مخصصات موظفي الدولة.

مادة 7
لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 8
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (46) في 14/5/1995.

مادة 9
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة