منح نقل ملكية العقار للعراقي الذي غادر العراق

      التعليقات على منح نقل ملكية العقار للعراقي الذي غادر العراق مغلقة

عنوان التشريع: منح نقل ملكية العقار للعراقي الذي غادر العراق
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-02-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يمنع، لاي سبب كان، نقل ملكية العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق.

مادة 2
لا تقبل الوكالة العامة او الخاصة في نقل ملكية العقار المشمول باحكام هذا القرار.

مادة 3
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (100) في 31/7/1994.

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة