عنوان التشريع: تعديل قرار (145 / 1994) البدل النقدي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-12-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يكون البدل النقدي المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (145) في 5/9/1994 حسب ما ياتي:
1- (000/005/1) مليون وخمسمئة الف دينار للمكلفين بالخدمة العسكرية الالزامية.
2- (000/000/2) مليونا دينار للمكلفين بخدمة الاحتياط.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة