تأسيس جمعية اتحاد الغرف التجارية العراقية

      التعليقات على تأسيس جمعية اتحاد الغرف التجارية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية اتحاد الغرف التجارية العراقية
التصنيف: اعلان

رقم التشريع: 1439
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثامنة /1 من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 بشكله الموحد بعد صدور قانون تعديله الاول المرقم (27) لسنة 1994 وبناء على ما جاء بطلب كل من:
باقر جعفر جواد، عبد الحافظ عبد القادر، وعبد الحسين محمد جواد ورفاقهم بتاسيس جمعية فئوية باسم (جمعية اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة بغداد التعاونية الاستهلاكية في بغداد) فقد وافقنا على تاسيسها استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب القانون اعلاه وموافقة مجلس ادارة لجنتنا بمحضر الاجتماع العاشر الفقرة عشرة منه لسنة 1995.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة
في محافظة بغداد