احداث ناحية في لواء الناصرية باسم ناحية الفضلية

      التعليقات على احداث ناحية في لواء الناصرية باسم ناحية الفضلية مغلقة

عنوان التشريع: احداث ناحية في لواء الناصرية باسم ناحية الفضلية
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 303
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-04 00:00:00

استناداً الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الناصرية باسم ناحية الفضلية يكون مركزها في مخفر شرطة الخضر ترتبط بقضاء سوق الشيوخ وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(1) قصبة مركز قضاء سوق الشيوخ و(3) بساتين ام الحلان والنجاجير و(4) كوت محينه والفضلية والشواليش و(5) ام البطوش و(6) اراضي الفضلية و(7) كوت ابو عجيلة وام العظام و(8) اراضي الدهلة واخنيزير و(9) اراضي احنيزير و(10) اراضي ام العتل والزلة و(11) اراضي الزلة الكبرى و(12) اراضي الزلة الوسطى و(13) اراضي الزلة الشرقية و(14) اراضي الجزيرة و(15) اراضي الزلة الغربية و(17) كوت ابو عجلة وكوت جار الله و(21) اراضي ابو غدية وام السباع و(22) اراضي خنيطلة والصلبة و(23) اراضي محجيدة والطبطبة و(24) اراضي الكرطة الغربية والبادية و(25) قرية الخميسية و(26) اراضي الكرطة الشراقية والبادية و(27) بساتين الحسائية و(28) بساتين المعرض وام الزوري و(29) بساتين العمية و(31) بساتين الزعيلية واخيتة و(32) بساتين الزعيلية وختلات الشط و(33) بساتين ام الطبول وختلان الشط و(34) الطليعة وام الطبول و(35) العتيبية والطليعة والشط و(37) اراضي تل اللحم و(76) هور سناف و(77) اراضي جزيرة الجلبية و(79) اراضي ام اللوام والغافلية و(80) اراضي السودة والغافلية و(81) اراضي كوت جار الله .
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من منتصف نهر الفرات في المنطقة المقابلة لتفرع كرمة البيض من نهر الفرات وهي النقطة الفاصلة بين ناحية السديناوية والمقاطعة (81) ناحية الفضلية ويتجه الحد نحو الشرق معقبا منتصف نهر الفرات حتى يلتقي بالحد الفاصل بين ناحية كرمة بني سعيد والمقاطعة (35) ناحية الفضلية ثم يتجه الحد نحو الجنوب معقبا الحد الفاصل بين ناحية كرمة بني سعيد من جهة وحدود المقاطعات المرقمة (35) و(76) و(26) و(77) ناحية الفضلية من جهة أخرى حتى يصل محطة قطار الجلبية الواقعة على خط الحدود الادارية للواء الديوانية (قضاء السلمان) ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الشمال الغربي معقبا الحد الفاصل بين لواء الديوانية (قضاء السلمان) وحدود المقاطعات المرقمة (77) و(26) و(24) و(37) و(14) ناحية الفضلية حتى يصل الثاية الترابية الواقعة غرب تل اللحم بمسافة (14250) مترا وهي النقطة التي تقع على حدود ناحية السديناوية قضاء الناصرية ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الشمال وبخط مستقيم معقبا الحد الفاصل بين حدود ناحية السديناوية من جهة وحدود المقاطعات المرقمة (14) و(11) و(10) و(9) و(8) و(81) التابعة لناحية الفضلية من جهة أخرى حتى يصل نقطة الالتقاء بنهر الفرات التي بدا منها الوصف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية