احداث ناحية في لواء الحلة باسم ناحية الامام

      التعليقات على احداث ناحية في لواء الحلة باسم ناحية الامام مغلقة

عنوان التشريع: احداث ناحية في لواء الحلة باسم ناحية الامام
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 302
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-04 00:00:00

استناداً إلى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الحلة باسم ناحية الامام يكون مركزها قرية الامام وترتبط بقضاء مركز الحلة وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(8) ابو بساتين والجابر و(9) المرجانية وابو كلنك والكركند و(18) الفلاوزية وساقية الحلة والددوية و(20) العبارة و(24) اراضي الكوام و(25) ابو ضباع والبهرزية و(27) بساتين قرية الصباغية و(29) ابو عجارب وابو خنازير و(30) بساتين قرية الامام و(31) لشهوانية و(32) الخاجي وام نسلى و(33) جدول عبد علي والمدورة و(35) عمية الباشا و(37) البديعة والصباغ ونعيعيس / ناحية المحاويل و(26) الحيدرية و(34) عمية المبري و(40) بزايز الجدول / ناحية المشروع .
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء نهر الجدول الحديث بالحد الاداري الفاصل بين قضائي الهاشمية ومركز الحلة متجها نحو الغرب ومعقبا الضفة الجنوبية لنهر الجدول الحديث الى أن يلتقي بحدود المقاطعة (41) الريفية وابو قصب ومنها يتجه نحو الشمال معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (40) و(41) والمقاطعتين (33) و(41) والمقاطعتين (32) و(41) والمقاطعتين (32) و(23) والمقاطعتين (20) و(23) والمقاطعتين (20) و(16) والمقاطعتين (20) و(15) والمقاطعتين (18) و(15) والمقاطعتين (18) و(14) والمقاطعتين (27) و(14) والمقاطعتين (8) و(14) ومنها يتجه الحد نحو الشمال الشرقي معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (8) و(7) والمقاطعتين (9) و(7) والمقاطعتين (9) و(5) والمقاطعتين (25) و(5) والمقاطعتين (26) و(5) والمقاطعتين (26) الحيدرية و(2) سدة الهندية سابقا وبين المقاطعتين (26) و(1) بدعة المسيب ثم يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (26) و(36) والمقاطعتين (36) و(34) والمقاطعتين (36) و(4) حتى يتصل بالحد الاداري الفاصل بين قضائي الهاشمية ومركز الحلة ومنها يتجه نحو الجنوب الغربي معقبا الحدود الادارية الفاصلة بين القضائين المذكورين الى أن يلتقي بنقطة الالتقاء بنهر الجدول الحديث الذي بدأ منها الوصف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية