عنوان التشريع: قانون تعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة وأقره مجلس قيادة الثورة .
شرع القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى مادة 8 من قانون معاقبة المتآمرين ومفسدي نظام الحكم رقم (7) لسنة 1958 المعدلة بالقانون رقم (180) لسنة 1968 وتحل محلها المادة الآتية : –
مادة 8 – 1 – تشكل محكمة باسم محكمة الثورة من رئيس وعضوين باقتراح من رئيس الوزراء ويختارهم من بين موظفي الدولة عسكريين ومدنيين على ان لا تقل درجة المدنيين عن الصنف الثاني من درجات الخدمة المدنية ولرئيس الوزراء تشكيل المحكمة من العسكريين وحدهم على ان لا تقل درجة الرئيس عن رتبة مقدم أو من المدنيين او من العسكريين والمدنيين معا ويتم تعيين هيئة المحكمة وممثل الادعاء العام فيها بمرسوم جمهوري .
2 – تختص محكمة الثورة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وفي الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في قانون العقوبات .
3 – تحال القضايا على محكمة الثورة من قبل رئيس الوزراء او من يخوله .
مادة 2
يلغى القانون رقم (180) لسنة 1968 بتعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1389 هجرية المصادف لليوم الأول من شهر حزيران لسنة 1969 ميلادية .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1743 في 8 – 6 – 1969
الأسباب الموجبة
كان القانون رقم 180 لسنة 1968 تعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم قد قرر تشكيل محكمة الثورة من عسكريين فقط . وقد رؤى ان يكون تشكيل محكمة الثورة بصورة يمكن معها مشاركة المدنيين من حكام أو موظفين للاستفادة من خبرتهم عند الاقتضاء . لذا شرع هذا القانون .