قانون تصديق بروتوكول تطوير العلاقات والتعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تطوير العلاقات والتعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تطوير العلاقات والتعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول تطوير العلاقات والتعاون المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية الموقع عليه في بغداد في اليوم العاشر من شهر مايس عام 1969 مع الملحق المرفق به .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1741 في 4 – 6 – 1969

الأسباب الموجبة
لما كان القرار المرقم (153) الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ 30 – 4 – 969 بالاعتراف بجمهورية المانيا الديمقراطية اعترافا كاملا ينص على تمتين روابط الصداقة والتعاون بين شعب الجمهورية العراقية وشعب جمهورية المانيا الديمقراطية وشعوب الدول المشتركة الصديقة اعترافا بمواقفها النبيلة تجاه قضايانا القومية والكفاح العادل الذي تخوضه الجماهير العربية ضد الاستعمار والرجعية والصهيونية، وتحقيقا لهذا الغرض فقد تم عقد هذا البروتوكول وملحقه لتعزيز العلاقات الودية بين الشعبين والدولتين وتوسيع التعاون من أجل المنفعة المتبادلة .
وتصديقا لذلك فقد شرع هذا القانون .