التعديل الرابع للدستور المؤقت

      التعليقات على التعديل الرابع للدستور المؤقت مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع للدستور المؤقت
التصنيف: دستور

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام مادة 2 والتسعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ونظراً لما تقتضيه الضرورة :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1969 اجراء التعديل التالي على الدستور الموقت : –

مادة 1
1 – تضاف عبارة (ونوابه) إلى آخر الفقرة (1) من المادة (44) من الدستور الموقت .
2 – تلغى عبارة (دون الرجوع إلى مجلس الوزراء) الواردة في الفقرة (8) من المادة (44) من الدستور الموقت .

مادة 2
تلغى المادة الخمسون من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي :
المادة الخمسون : رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية ويمارس السلطات التالية : –
أ – تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم واعفاؤهم من مناصبهم ويكونون مسؤولين أمامه في أداء وظائفهم وتصرفاتهم .
ب – المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
ج – إصدار القوانين والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها .
د – تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفق القانون .
هـ – تعيين الضباط وإحالتهم على التقاعد وفق القانون .
و – تعيين الحكام والقضاة وإحالتهم على التقاعد وفق القانون .
ز – تعيين الممثلين السياسيين وإحالتهم على التقاعد .
ح – اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والهيئات الدولية والدبلوماسية لدى الجمهورية العراقية .
ط – اعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها في الأحوال المبينة في القانون .

مادة 3
تلغى المادة الحادية والستون من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي : –
المادة الحادية والستون : رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية يمارسها على الوجه المبين في هذا الدستور .

مادة 4
تلغى مادة 62 من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي : –
مادة 62 – الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا وتتكون من رئيس الجمهورية والوزراء .

مادة 5
تلغى الفقرة (4) من مادة 64 من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي : –
4 – اعداد لوائح القوانين والأنظمة .

مادة 6
تلغى مادة 5 والستون من الدستور الموقت .

مادة 7
تلغى عبارة (نائبا لرئيس الوزراء أو) الواردة في مادة 6 والستين .

مادة 8
تلغى عبارة (أو نواب رئيس مجلس الوزراء) الواردة في مادة 8 والستين .

مادة 9
تلغى المادة السبعون من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي :
المادة السبعون – لمجلس قيادة الثورة احالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع من جرائم أثناء تأديته لأعمال منصبه على الوجه المبين في القانون .

مادة 10
يصدر رئيس الجمهورية هذا التعديل للدستور الموقت ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1819 في 24 – 12 – 1969