عنوان التشريع: التعديل الرابع للدستور المؤقت
التصنيف: دستور
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-24 00:00:00
استناداً إلى أحكام مادة 2 والتسعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ونظراً لما تقتضيه الضرورة :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1969 اجراء التعديل التالي على الدستور الموقت : – 
مادة 1
1 –  تضاف عبارة (ونوابه) إلى آخر الفقرة (1) من المادة (44) من الدستور الموقت .
2 –  تلغى عبارة (دون الرجوع إلى مجلس الوزراء) الواردة في الفقرة (8) من المادة (44) من الدستور الموقت . 
مادة 2
تلغى المادة الخمسون من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي :
المادة الخمسون : رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية ويمارس السلطات التالية : –
أ –  تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم واعفاؤهم من مناصبهم ويكونون مسؤولين أمامه في أداء وظائفهم وتصرفاتهم .
ب –  المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
ج –  إصدار القوانين والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها .
د –  تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفق القانون .
هـ –  تعيين الضباط وإحالتهم على التقاعد وفق القانون .
و –  تعيين الحكام والقضاة وإحالتهم على التقاعد وفق القانون .
ز –  تعيين الممثلين السياسيين وإحالتهم على التقاعد .
ح –  اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والهيئات الدولية والدبلوماسية لدى الجمهورية العراقية .
ط –  اعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها في الأحوال المبينة في القانون . 
مادة 3
تلغى المادة الحادية والستون من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي : –
المادة الحادية والستون : رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية يمارسها على الوجه المبين في هذا الدستور . 
مادة 4
تلغى مادة 62 من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي : –
مادة 62 – الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا وتتكون من رئيس الجمهورية والوزراء . 
مادة 5
تلغى الفقرة (4) من مادة 64 من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي : –
4 –  اعداد لوائح القوانين والأنظمة . 
مادة 6
تلغى مادة 5 والستون من الدستور الموقت . 
مادة 7
تلغى عبارة (نائبا لرئيس الوزراء أو) الواردة في مادة 6 والستين . 
مادة 8
تلغى عبارة (أو نواب رئيس مجلس الوزراء) الواردة في مادة 8 والستين .  
مادة 9
تلغى المادة السبعون من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي :
المادة السبعون – لمجلس قيادة الثورة احالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع من جرائم أثناء تأديته لأعمال منصبه على الوجه المبين في القانون . 
مادة 10
يصدر رئيس الجمهورية هذا التعديل للدستور الموقت ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1819 في 24 – 12 – 1969