التعديل الثالث للدستور المؤقت

      التعليقات على التعديل الثالث للدستور المؤقت مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث للدستور المؤقت
التصنيف: دستور

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى أحكام مادة 2 والتسعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ونظراً لما تقتضيه الضرورة .
قررنا إجراء التعديل الثالث على الدستور الموقت .

مادة 1
تلغى الفقرة –أ – من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت .

مادة 2
تلغى الفقرة –أ – من مادة 3 والأربعين من الدستور الموقت ويحل محلها ما يأتي : –
مادة الثالثة والأربعون – (2)
لمجلس قيادة الثورة بأغلبية ثلثي أعضائه الأصليين اقالة أحد أعضائه . وله بأغلبية ثلثي أعضائه أيضاً ضم أعضاء أصليين جدد إليه على أن لا يزيد مجموع أعضاء المجلس على خمسة عشر عضوا .

مادة 3
تضاف الفقرة التالية إلى مادة الثالثة والأربعين وتكون الفقرة (د) لها .
د – ينتخب مجلس قيادة الثورة من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى صلاحيات رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية في حالة غيابه .

مادة 4
أ – تلغى الفقرة الرابعة من مادة الرابعة والأربعين .
ب – تحذف عبارة (وقرارات مجلس الوزراء) من الفقرة الخامسة من مادة 4 والأربعين .

مادة 5
تلغى المادة الخمسون من الدستور الموقت ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخمسون – رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الحكومة ويمارس السلطات التالية : –
أ – تعيين نائب أو أكثر له بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء، يسمى رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالاتهم واعفاؤهم من مناصبهم .
ب – تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم واعفاؤهم من مناصبهم ويكونون مسؤولين أمامه في أداء وظائفهم وتصرفاتهم .
جـ – المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة .
د – تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون .
هـ – تعيين الضباط واحالتهم على التقاعد وفق القانون .
و – تعيين الحكام والقضاة والممثلين السياسيين واحالتهم على التقاعد وفق القانون .
ز – اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والهيئات الدولية والدبلوماسية لدى الجمهورية العراقية .
ح – اعلان حالة الطوارئ وانهاؤها في الأحوال المبينة في القانون .

مادة 6
تلغى مادة 5 والخمسون من الدستور الموقت .

مادة 7
تلغى المادة الستون من الدستور الموقت .

مادة 8
تلغى المادة الحادية والستون من الدستور الموقت ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الحادية والستون – يمارس رئيس الجمهورية سلطات الحكومة ويعاونه مجلس الوزراء . والحكومة هي السلطة التنفيذية والادارية وتتكون برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه ومن نائب أو أكثر لرئيس مجلس الوزراء والوزراء يتولى كل منهم اختصاصه وفق احكام هذا الدستور والقوانين . ويجوز لرئيس الجمهورية أو نائبه أن يخول أحد نواب رئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء .

مادة 9
تحذف عبارة (رئيسا للوزراء أو) من مادة 6 والستين من الدستور الموقت .

المحتوى2
مادة 10
تلغى مادة 8 والستون من الدستور الموقت ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 68 – لا يجوز لرئيس الجمهورية أو نائبه أو نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يزاولوا مهنة حرة أو عملا اقتصاديا أو يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أو يبيعوا أموالهم لهم .

مادة 11
تلغى المادة الحادية والسبعون من الدستور الموقت .

مادة 12
تلغى مادة 95 من الدستور الموقت ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 95 – يصدر رئيس الجمهورية هذا التعديل للدستور الموقت ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة 1389 هـ المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني سنة 1969م .
مجلس قيادة الثورة
عضو الرئيس
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
العضو
حردان عبد الغفار التكريتي
العضو العضو
سعدون غيدان حماد شهاب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1798 في 10 – 11 – 1969

الأسباب الموجبة
وجد أن مبدأ القيادة الجماعية يتطلب توسيع مجلس قيادة الثورة بإدخال وضم الأعضاء القياديين الذين أسهموا في ثورة 17 تموز 1968 وخططوا لها ونفذوها وما زالوا يعملون على تعميقها ونظراً إلى أن العناصر القيادية التي سيضمها المجلس إليه كأعضاء أصليين كانوا وما زالوا يمارسون العمل القيادي في مجلس قيادة الثورة إلى جانب الأعضاء الرسميين لذا فإن ضمهم سيكون تثمينا لهم وتقريرا لواقع ممارستهم العمل منذ ثورة 17 تموز حتى الآن .
ووجد أيضاً انه منذ أن صدر الدستور الموقت للجمهورية العراقية في 21 أيلول 1968 كان رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء في الوقت ذاته وما زال الأمر كذلك حتى الآن رغم ان الدستور الموقت لا يعارض في ذلك إلا انه وجد تثبيت الوضع القائم في نصوص الدستور .
ثم ان الاحداث والتحديات التي تواجه العراق والأمة العربية من قبل الامبريالية والصهيونية وحلفائهما تحتم التصدي لها بحكمة وحزم وبيد قوية قادرة على ادارة دفة الحكم لإنجاح مهمات الثورة ودحر اعدائها وذلك بجعل نظام الحكم رئاسيا يتفق مع أوضاع بلدنا في المرحلة الراهنة .