اعلان انشاء بلدية في ناحية المشاهدة التابعة لمحافظة بغداد

      التعليقات على اعلان انشاء بلدية في ناحية المشاهدة التابعة لمحافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: اعلان انشاء بلدية في ناحية المشاهدة التابعة لمحافظة بغداد
التصنيف: اعلان

المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

بناءًا على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات في ناحية المشاهدة التابعة لمحافظة بغداد تنوي هذه الوزارة إحداث بلدية ف ناحية المشاهدة من الصنف الرابع استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 وبالحدود المبينة أدناه فعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إستناداً للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكور ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً في ضوء الإعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن إحداث البلدية .
المهندسة
نسرين مصطفى برواري
وزيرة البلديات والأشغال العامة

الحدود
1- الحدود الشمالية / (ب جـ) جزء من طريق الطارمية القديم
(د هـ) محرمات المبزل الفرعي الذي يصب في المبزل رقم (W . D 29) .
2- الحدود الشرقية / (هـ و) محرمات المبزل رقم (W . D 29) .
3- الحدود الجنوبية / (و ز) حدود المقاطعة (م / أبو سريول) .
(ز أ) طريق الطارمية / بغداد .
4- الحدود الغربية / (أ ب) طريق بغداد – الموصل
(جـ د) محرم القناة الإروائية المبطنة رقم (M . C . I . N .) .