عنوان التشريع: منع التجول في بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
صادر استناداً إلى أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 .
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (3/ ثانياً) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 أصدرنا البيان الآتي : –
يمنع التجوال في مدينة بغداد وضواحيها من الساعة الثانية عشرة مساءًا ولغاية الساعة الخامسة صباحاً اعتباراً من تاريخ إعلان هذا البيان وحتى إشعار آخر .
الدكتور ابراهيم الاشقر الجعفري
رئيس مجلس الوزراء