تعليمات تصحيح عبارة وردت في التعليمات رقم 3 لسنة 1983 صادرة من وزارة المالية

      التعليقات على تعليمات تصحيح عبارة وردت في التعليمات رقم 3 لسنة 1983 صادرة من وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تصحيح عبارة وردت في التعليمات رقم 3 لسنة 1983 صادرة من وزارة المالية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

ورد في التعليمات رقم ( 3 ) لسنة 1983 المنشورة بجريدة الوقائع العراقية 2955 في 22/8/1983 عبارة ( اعتبارا من 1/3/1983 ) والصحيح هو ( اعتبارا من 1/7/1983 ) مما اقتضى التنويه الى ذلك .
وزير المالية