عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة ( 14 – ثانيا ) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم / 70 لسنة 1983 .
أصدرنا التعليمات التالية :
1 – يكون الحدان الادنى والاعلى للفترة الزمنية اللازمة للحفاظ على الوثائق والسجلات المالية المبينة في الجدولين (1 و2 ) المرفقة بهذه التعليمات وفق المدد المبينة ازاء كل منها .
2 – يجوز اتلاف الوثائق والسجلات المالية المدرجة في الجدولين المشار اليهما في الفقرة / 1 من هذه التعليمات بعد مضي المدة الدنيا المبينة ازاء كل منها اذا ما تم تدقيقها من قبل الاجهزة التدقيقية المختصة عدا الوثائق والسجلات المالية التي يقع عليها اعتراض من أية جهة حيث تتلف بعد حسم الاعتراض بصورة نهائية أو صدور قرار من محكمة مختصة واكتسابه الدرجة القطعية وتنفيذه .
3 – لا يجوز اتلاف الوثائق والسجلات التي لم تدقق من قبل الاجهزة التدقيقية المختصة الا بعد انقضاء الحد الاعلى المبين ازاء كل نوع منها .
4 – يجوز تصوير الوثائق والسجلات المالية بصورتين بأجهزة التصوير المايكروفلمي المصغر وسواها من الاجهزة والمعدات الفنية مع اتلاف أصل الوثائق والسجلات المذكورة بشرط أن يكون الاصل قد دقق من قبل الجهات التدقيقية المختصة بعد مضي المدة الدنيا .
5 – تعتبر صورة الوثيقة التي تؤيد الدائرة المختصة تصويرها بأجهزة التصوير المصغر او سواها بحكم الوثيقة الاصلية بعد توثيقها باعتبارها صورة طبق الاصل ويتم التعامل بها على هذا الاساس .
6 – يجوز الاستفادة من الوثائق المعدة للاتلاف لاغراض صناعية تابعة للدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ويعتبر ذلك اتلافا لها على ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب ما تحتويه هذه الوثائق من معلومات .
7 – تسري احكام هذه التعليمات على المجلس الوطني وكافة دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط .
9 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 10/10/1983 .
وزير المالية
جدول رقم / 1
جدول بالحدين الادنى والاعلى لاتلاف
مستندات القبض والصرف والتسوية
التسلسل نوع المستند المدة الادنى المدة الاعلى
1 – وصولات الجباية محاسبة / 38 وما في حكمها في الدوائر 5 10
الاخرى .
2 – وصولات القبض محاسبة / 37 وما في حكمها في الدوائر 5 10
الاخرى .
3 – مذكرات اذن القبض محاسبة / 34 وما في حكمها في الدوائر 5 10
الاخرى .
4 – مذكرات اذن القبض محاسبة ( 35، 35 أ ) وما في حكمها 10 15
في الدوائر الاخرى .
5 – قسائم الشيكات . 10 15
6 – اشعارات البنك / الدائنة والمدينة 10 15
7 – بطاقات العيادات الخارجية محاسبة / 64 سنة واحدة
8 – وصولات جباية رسوم وسائط النقل / محاسبة 67 5 10
9 – قوائم المبيعات ( نقدية وبالاجل ) 5 10
مستندات الصرف
1 – النسخ الاولى من مذكرات اذن الدفع ومستنداتها الفرعية 10 15
المعززة للصرف وما في حكمها في الدوائر الاخرى
2 – قوائم الرواتب 5 10
3 – الشيكات الزرقاء 10 15
4 – النسخ الاولى من مذكرات اذن التسوية والمستندات المرفقة 10 15
بها وما في حكمها في الدوائر الاخرى .
5 – النسخ الثانية من مذكرات اذن الدفع 5 10
6 – سفالات الشيكات 2 3
7 – جداول محاسبة / 24 بانواعها 3 5
8 – استمارة تحليل السلف / 78 3 3
9 – مستندات الادخال المخزني / 70 بعد الانتهاء من 5 5
10 – مستندات الاخراج المخزني / 71 أو التدقيق واجراء المطابقة
ما في حكمها بعد الجرد
11 – شهادة الاعفاء من سلف الزواج / 80 3 3
12 – الحسابات الشهرية مع الجداول ( ميزان المراجعة ) 5 5
13 – شهادة تجهيز طوابع رسوم السفر محاسبة 16 / أ 5 5
14 – محاضر لجان استلام المواد 5
15 – البطاقات المخزنية 7 10
16 – الحسابات الختامية لا تتلف
17 – الاتفاقيات والمعاهدات المالية لا تتلف حتى لو صورت
18 – التقارير المالية الخاصة لا تتلف حتى لو صورت
19 – التشريعات والانظمة والتعليمات المالية لا تتلف
المحتوى2
جدول رقم ( 2 )
ت نوع السجل الحد الادنى الحد الاعلى
1 – سجل يومية الصندوق محاسبة / 66 5 10
2 – سجل اليومية العامة للمقبوضات محاسبة / 1 خاص 10 15
3 – سجل اليومية العامة للمدفوعات محاسبة / 1 خاص 10 15
4 – سجل يومية رسوم وسائط النقل محاسبة / 67 5 10
5 – سجل الطوابع المالية محاسبة / 5 / 5 أ 10 15
6 – سجل الرواتب محاسبة / 8 وما في حكمها 10 15
7 – سجل التأديات التقاعدية محاسبة / 9 أ والبطاقات 10 15
8 – سجل مراقبة الاستمارات محاسبة / 16 10 15
9 – سجل التخصيصات محاسبة /2 5 5
10 – سجل معاملات الخزائن محاسبة / 4، 14 10 15
11 – سجل الايرادات النهائية محاسبة /6 5 5
12 – سجل السلفة المستديمة محاسبة / 10 أ 5 5
13 – سجل الطوابع البريدية محاسبة / 12 على أن يتم تدقيقه 3 5
من قبل الجهة المختصة .
14 – سجل مراقبة الحساب الجاري لاستقطاعات من الراتب 5 10
محاسبة / 69
15 – سجلات الرقابة في الخزائن 5 10
16 – سجل الاثاث والموجودات الثابتة محاسبة /13 لا يتلف حتى ولو صور
17 – سجل مراقبة سلف الزواج / 79 يتلف بعد ثلاث سنوات على تاريخ تسديد
آخر سلفة مسجلة في السجل أو تدوير
الارصدة الى سجل آخر .
18 – سجل يومية الصندوق / 80 للدوائر التي لها ايرادات 5 10
خاصة
19 – السجلات ( البطاقات ) المخزنية 5 10
20 – سجل التوحيد لا يتلف
21 – سجل اليومية العام 10 15
22 – سجلات اليوميات المساعدة 10 15
23 – سجل الاستاذ العام 15 – 20 ويتلف بعد تصويره
24 – سجلات الاستاذ الفرعية بأنواعها 10 15