عنوان التشريع: بيان تصحيح
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
يصحح اسم والد المقاتل المنسوب الى قيادة الجيش الشعبي لمنطقة البصرة الوارد بالتسلسل (7) من القائمة المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (522) في 15/4/1982 الى (جبار كاطع مذخور ) بدلا من ( جبار كاظم مذخور) المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2883 في 10/5/1982.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية