عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في ناحية السدنياوية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 26190
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 16895 في 29/6/1982 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2897 في 16/8/1982. ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية استنادا لاحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية السديناوية التابعة لمحافظة ذي قار استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون المذكور أعلاه وبالحدود المبينة ادناه.
وزير الحكم المحلي
الحدود :
شمالا – مسار نهر الاعيمي وبمحاذاة حدود بساتين الحمضية.
شرقا – حدود بساتين الحمضية وحتى الثاية الواقعة على الطريق العام بمسافة (250 ) م من نقطة تقاطع هذا الطريق مع طريق ناصرية – كرمة بني سعيد.
جنوبا – الثاية المذكورة أعلاه وبمحاذاة حدود البساتين الواقعة جنوب طريق ناصرية كرمة بني سعيد وحتى تفرع نهر الاعيمي من نهر أبو حلاته.
غربا – من تفرع نهر الاعيمي من نهر أبو حلاته وبمحاذاة مسار نهر الاعيمي حتى الثاية الواقعة على الطريق العام المتقاطع من نهر الاعيمي والتي تبعد مسافة (550) م من نقطة تقاطع هذا الطريق مع طريق ناصرية – كرمة بني سعيد.