عنوان التشريع: بيان اعتبار تسهيلات (5) في محافظة بغداد من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة بغداد من المواقع الاثرية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
سهيلات (5) 15 الرضوانية سهيلات اليوسفية المحمودية يتكون الموقع من تل
الشرقية اثري دائري الشكل ومحيط
قطعة رقم 179 /1 القاعدة 1000م تقريبا وارتفاع
القمة4م. ويقع الى يمين الذاهب
الى قطاع الرضوانية ومعظم
سطحه ذاهب بفعل التعرية والاملاح.