بيان اعتبار سهيلات (4) في محافظة بغداد من المواقع الاثرية

      التعليقات على بيان اعتبار سهيلات (4) في محافظة بغداد من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار سهيلات (4) في محافظة بغداد من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة بغداد من المواقع الاثرية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
سهيلات (4) 15 الرضوانية سهيلات اليوسفية المحمودية يتكون الموقع من تل
الشرقية اثري شكله العام مستطيل ومحيط
قطعة رقم (1) قاعدته 450 م ومحيط قمته
120م ومساحته 150 × 75 م2
وارتفاعه ½ 1 م ويقع يمين الذاهب
الى قطاع الرضوانية.