عنوان التشريع: قرار جمهوري
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-09-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة السابعة والخمسين من الدستور.
قررنا ما ياتي:
مادة 1
تسري احكام القرارين الجمهوريين ذوي الرقمين (60) و(96) والمؤرخين في 5/8/1995 ر/8/1995 على النزلاء والمتهمين العرب.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس الجمهورية