عنوان التشريع: تعديل قانون الاستشفاء الشعبي (13) 1995
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يلغى نص المادة (3) من قانون تنظيم الاستفتاء الشعبي ذي الرقم (13) لسنة 1995 ويحل محله ما ياتي:
المادة -2-
تشكل هيئة تسمى (للهيئة العليا المشرفة على الاستفتاء) برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وعضوية كل من رئيس المجلس الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي وممثل عن الجبهة الوطنية والقومية التقدمية، وتعرف فيما بعد بالهيئة العليا.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة