قانون نوط الجريح رقم (33) لسنة 1983

      التعليقات على قانون نوط الجريح رقم (33) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نوط الجريح رقم (33) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-03-30 00:00:00

مادة 1
يستحدث نوط باسم ( نوط الجريح ) يمنح للجرحى من الضباط العسكريين القادة أو الآمرين أو امراء الوحدات ممن يجرحون في المعركة وهم يؤدون واجبهم العسكري بصورة صحيحة.

مادة 2
يمنح النوط ويسترد بمرسوم جمهوري.

مادة 3
1 – يكون النوط بشكل زخرفي طوله 3 سم مؤلف من نصال رماح مجسمة تلتصق عليه نجمة خماسية مجسمة طول كل رأس من رؤوسها (1.5 سم) محاط بأطار من الداخل عرضه 1 ملم وفي داخل الدائرة هلال يحتضن الحرف (ج) مكتوبا بالخط الكوفي.
2 – يكون لون الشكل المزخرف احمر قانيا ولون النجمة والاطار الذي يحيط بالدائرة والحرف (ج) لونا ذهبيا، ويكون لون الدائرة من الداخل أبيض ولون الهلال أخضر.
3 – يتصل النوط بشريط طوله عقدة وربع العقدة، وعرضه عقدة واحدة مقسم بالطول الى ثلاثة اقسام متساوية ويكون لون القسمين في الجانب احمر ولون القسم الاوسط ابيض.

مادة 4
يعلق النوط في الجانب الايسر من الصدر تحت الاوسمة والانواط الاخرى.

مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويسري بأثر رجعي اعتبارا من 4/9/1980.

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة