قانون التعديل العاشر لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل العاشر لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-03-30 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة من قانون المرور رقم ( 48 ) لسنة 1971، وتقرأ على الوجه الآتي :
1 – تسجل جميع المركبات في سجلات التسجيل عدا العربات والدراجات الهوائية، أو ما يستثنى بقانون خاص.

مادة 2
تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة ( العاشرة ) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
1 – أ – مدة اجازات السوق بأنواعها ووثيقة السوق ( خمس سنوات ) تبدأ من تاريخ اصدارها وتستوفى رسومها للمدة المذكورة مقدما.
ب – مدة اجازة التسجيل ( ثلاث سنوات ) لكافة أنواع المركبات ( عدا سيارات الحمل ) عند تسجيلها لاول مرة، تبدأ من تاريخ اصدارها وتستوفى الرسوم عن مدة الاجازة مقدما.
ج – بعد انتهاء المدة المبينة في ( ب ) أعلاه تجدد اجازة التسجيل لمدة ( سنتين ) في كل مرة، وتبدأ من تاريخ اصدارها وتستوفى الرسوم عن مدة الاجازة مقدما.
د – مدة اجازة التسجيل لسيارة الحمل، أو تجديدها ( سنة واحدة ) تبدأ من تاريخ اصدارها.

مادة 3
تلغى المادة ( المادة الثالثة عشرة ) من القانون، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثالثة عشرة – 1 – تستوفى الرسوم السنوية الآتية عن اصدار اجازة السوق ووثيقة السوق أو تجديدهما.
أ – الدراجة النارية ( – /1) دينار واحد.
ب – بقية المركبات المشمولة قيادتها بالاجازة ( – /2) ديناران.
2 – يستوفى رسم التسجل لاول مرة في دوائر المرور كما يأتي :
أ – ( – /2) ديناران للدراجة النارية.
ب – ( – / 25) خمسة وعشرون دينارا لجميع أنواع السيارات.
جـ – ( – /5) خمسة دنانير للمركبة الزراعية والمركبة الانشائية والمركبة المقطورة والمركبة السياحية (كرفان).
3 – تستوفى الرسوم السنوية الآتية عن اجازة تسجيل المركبة أو تجديدها على أساس القوة الحصانية، ويقصد بالحصان قوة سحب الحصان الواحد للماكنة، لا على دوراتها المصطلح عليها فنيا B.H.P. : –
أ – المركبات التي تسير بالبنزين، وتشمل : –
( – / 2) ديناران للدراجة النارية.
( – /10) عشرة دنانير للسيارة ( الباص ) الصغيرة التي لا تتجاوز قوة ماكنتها ( 75 ) حصانا.
( – /15) خمسة عشر دينارا للسيارة ( الباص ) المتوسطة التي تتراوح قوة ماكنتها ( 76 – 150 ) حصانا.
( 500 ) خمسمائة فلس عن الحصان الواحد لحد مائة حصان، و( 750 ) سبعمائة وخمسون فلسا عن كل حصان لا يزيد على مائة حصان، وذلك بالنسبة لسيارة الحمل.
ثانيا – السيارة الخاصة، والسيارة العامة ( سيارة الاجرة – التاكسي ) : –
( – /20) دينارا للسيارة الصغيرة، التي لا تتجاوز قوة ماكنتها ( 75 ) حصانا.
( – 25 ) دينارا للسيارة المتوسطة، التي تتراوح قوة ماكنتها بين ( 76 – 150 ) حصانا.
( – /30) دينارا للسيارة الكبيرة التي تتجاوز قوة ماكنتها ( 150 ) حصانا.
ب – المركبات التي تسير ( بزيت الغاز ) أو غيره، وتشمل : –
اولا – سيارة الباص، وسيارة الحمل : –
( – /20) دينارا للسيارة ( الباص ) الصغيرة، التي لا تتجاوز قوة ماكنتها ( 75 ) حصانا، ( – /30) دينارا للسيارة ( الباص ) المتوسطة التي تتراوح قوة ماكنتها بين (76 – 150 ) حصانا.
( – /40 ) دينارا للسيارة ( الباص ) الكبيرة ، التي تتجاوز قوة ماكنتها ( 150 ) حصانا.
(500 /1) دينار عن كل حصان لحد مائة حصان، و( – /2) ديناران عن كل حصان لما يزيد على ذلك، بالنسبة لسيارة ( الحمل ).
ثانيا – السيارة الخاصة، والسيارة العامة ( سيارة الاجرة – التاكسي ) : –
( – /40 ) دينارا للسيارة الصغيرة، التي لا تتجاوز قوة ماكنتها ( 75 ) حصانا.
( – /50) دينارا للسيارة المتوسطة، التي تتراوح قوة ماكنتها بين ( 76 – 150 ) حصانا.
( – /70) دينارا للسيارة الكبيرة، التي تتجاوز قوة ماكنتها ( 150 ) حصانا.
4 – يستوفى رسم سنوي قدره ( – /2) ديناران عن اجازة تسجيل المركبة الزراعية والمركبة الانشائية أو تجديدها.
5 – تستوفى الرسوم السنوية التالية عن اجازة تسجيل المركبة المقطورة أو تجديدها : –
أ – ( – /10) عشرة دنانير، اذا كانت ذات حمولة من ( 1 – 5 ) طن.
ب – ( – /20) عشرون دينارا، اذا كانت ذات حمولة تزيد على ( خمسة ) أطنان.
6 – يستوفى رسم سنوي قدره ( – /5 ) خمسة دنانير عن اجازة تسجيل العربة السياحية ( كرفان ) أو تجديدها.
7 – تستوفى الرسوم الآتية عن نقل ملكية المركبات : –
أ – ( – /30 ) ثلاثون دينارا للسيارة الخاصة.
ب – ( – /15 ) خمسة عشر دينارا للسيارات العامة، والحمل، والباص والسيارات الاخرى.
جـ – ( – /10) عشرة دنانير للمركبة المقطورة.
د – ( – /3) ثلاثة دنانير للمركبة الزراعية والمركبة الانشائية والعربة السياحية ( كرفان ).
هـ – ( – /2) ديناران للدراجة النارية.
8 – يستوفى رسم عن اصدار بدل ضائع عن اجازة السوق وفقا لما يأتي :
أ – ( – /3) دنانير عند فقدانها لاول مرة.
ب – ( – /10) دنانير عند فقدانها للمرة الثانية.
جـ – ( – /20 ) دينارا عند فقدانها لاكثر من مرتين مع تأخير اصدارها لمدة ( ستة اشهر ) اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
9 – تعفى المعاملات المتعلقة بالمركبات واجازات السوق من أحكام قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تسري احكامه على مدد التسجيل والرسوم المستوفاة عنها قبل تاريخ نفاذه. وتبقى نافذة الى حين انتهاء مدتها.

صدام حسين

( الاسباب الموجبة )
حيث ان الرسوم المقررة حاليا لا تتناسب والجهود المبذولة في مجال تنظيم المرور وتطويره، ولتعطل العمل ببعض النصوص الواردة في القانون الحالي لذلك وجد ان الضرورة تقضي بتعديله لتلافي الصعوبات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون.
شرع هذا القانون.