تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة 164/ 94

      التعليقات على تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة 164/ 94 مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة 164/ 94
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يقصد بالمواد القابلة للتلف والمنصوص عليها في البند(اولا-1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (164) لسنة 1994 البضائع والاموال والاشياء الاتية:
ا‌- الفواكه والاثمار الطازجة والمجففة.
ب‌- الخضروات.
جـ- المواد الغذائية الطازجة.
د – الحيوانات الحية.
هـ- البذور.
و- المنتوجات الحيوانية.
ز- الازهار والنباتات الحية.
ح- اللحوم والاسماك.
ط- المواد الكيمياوية.
ي- الادوية.
ك- اية مادة تفقد خواصها اذا مضت مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ ضبطها.

مادة 2
تسلم الادوية والمواد الكيمياوية المنصوص عليها في (ط) و(ي) من المادة (1) من هذه التعليمات الى وزارة الصحة او وزارة الزراعة حسب مقتضى الحال وتتولى الوزارة المعنية اعادة قيمة المواد وفقا لحكم البند (ثالثا) من القرار.

مادة 3
يحال المتهم المقبوض عليه من الجهة العسكرية (بتهمة التهريب) مع محضر التحقيق الجاري معه ومحضر ضبط الاموال (على ان تتضمن القيمة التقديرية للمواد المضبوطة المنصوص عليها في البند (اولا) من القرار مع اسماء المخبرين والمساهمين والذين ضبطوا المواد ودور كل منهم في عملية الضبط) الى الدائرة الكمركية المختصة لاجراء المحاكمة وفقا لاحكام قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984.

مادة 4
تتولى الجهة العسكرية تسليم الاموال المضبوطة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من القرار مع محاضر التحقيق ومحاضر ضبط المواد الى الدائرة الكمركية المختصة لاستكمال اجراءات التحقيق والمحاكمة وفقا لاحكام قانون الكمارك.

مادة 5
تتولى الهيئة العامة للكمارك منح الذين ضبطوا المواد والمخبرين والمساهمين في الدعاوى المحالة من الجهة االعسكرية وفقا لاحكام المادة (266) من قانون الكمارك.

مادة 6
لوزير الدفاع حسب صلاحيته منح مكافات خاصة مناسبة للذين ضبطوا المواد والمساهمين والمخبرين في عمليات ضبط المواد المهربة المنصوص عليها في البند (اولا) من القرار اذا كانت من المواد التي لا يجوز بيعها او كان المهرب مجهول الهوية.

مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية نافذة من 10/10/1994 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (164) لسنة 1994.
عـ. وزير المالية