استيفاء مبلغ 10 دنانير من كل مريض يراجع المراكز الصحية والمستشفيات

      التعليقات على استيفاء مبلغ 10 دنانير من كل مريض يراجع المراكز الصحية والمستشفيات مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء مبلغ 10 دنانير من كل مريض يراجع المراكز الصحية والمستشفيات
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-05-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
1- يستوفى مبلغ (10) عشرة دنانير من كل مريض يراجع المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزرة الصحة.
2 – توزع حصيلة المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (1) اعلاه وفق النسب الاتية:
ا‌- (10%) عشر من المئة للمبدعين من العاملين.
ب‌- (40%) اربعين من المئة لبقية العاملين.
ج – (30%) ثلاثين من المئة لتطوير المؤسسات الصحية.
د – (20%) عشرين من المئة يقيد ايرادا للدولة.

مادة 2
1- يستوفى مبلغ (10) عشرة دنانير من كل مريض يراجع (الطبيب وطبيب الاسنان الممارسين) و(الطبيب وطبيب الاسنان الخاضعين للتدرج الطبي) في عيادات التامين الصحي المسائية.
2 – يستوفى مبلغ (20) عشرين دينارا من المريض المراجع للطبيب وطبيب الاسنان الاختصاصيين في عيادات التامين الصحي المسائي.
3- يستوفى اجر علمي من المريض المراجع لعيادات التامين الصحي المسائية مقداره (10%) عشرة دنانير عن كل وصفة طبية وتخصص نسبة (60%) ستين من المئة منه للصيدلي.
4- توزع حصيلة المبالغ والاجور المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) اعلاه وفق النسب الاتية:
ا‌- (60%) ستين من المئة للطبيب المعالج.
ب‌- (20%) عشرين من المئة للعاملين باستثناء الصيدلي.
ج – (20%) عشرين من المئة لتطوير المؤسسات الصحية.

مادة 3
توزع الايرادات المتاتية من الخدمات التكميلية التي تقدمها المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وفق النسب الواردة في الفقرة (2) من البند (اولا) من هذا القرار.

مادة 4
لوزير الصحة، بموافقة ديوان الرئاسة، تعديل المبالغ والاجور المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 5
تستثنى اجور العاملين من قانون مخصصات موظفي الدولة.

مادة 6
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

مادة 7
يصدر وزير الصحة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 8
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة