صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 917
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – المثبتات – اللوالب ذات الرأس 2195 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
السداسي – منتوج بدرجتي أ و ب
2 – حلقات مكابس مكائن الاحتراق 2196/1 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الداخلي – الجزء الأول –
مواصفات مواد الصنع
3 – الفوانيس النفطية 2197 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
4 – السدادات المعدنية للعبوات 2198 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الزجاجية