عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة واسط
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة واسط من المواقع الأثرية .
امد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
جمدة سباح 3 3/ أم سنيم الزبيدية الصويرة
ردمة 3 3/ أم سنيم الزبيدية الصويرة
تل أعيوج 6 3/ أم سنيم الزبيدية الصويرة