عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة بابل
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم (5)) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة بابل من المواقع الأثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تلول خيط زبار 2 6/الزبيدية صدامية المشروع المحاويل