اعتبار مواقع اثرية في محافظة بابل

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة بابل مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة بابل
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم (5)) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة بابل من المواقع الأثرية .

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة

اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تلول خيط زبار 2 6/الزبيدية صدامية المشروع المحاويل