عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظ التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم (5)) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تلول سبع تلول 7 43/الدب الرياض الحويجة
تل فور تبة 22/4 ب 33/كواز عدب الرياض الحويجة
تل شمالة 46/بيشير تازة كركوك