التعديل السادس لتعليمات تقسيمات ومهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3/ 1989

      التعليقات على التعديل السادس لتعليمات تقسيمات ومهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3/ 1989 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل السادس لتعليمات تقسيمات ومهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3/ 1989
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى نص مادة الثالثة من تعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ( 3 ) لسنة 1989 ويكون البند ( 1 ) مكرراً له .
1 – ( مكرر ) مركز البحوث والدراسات – ويرتبط بالوزير مباشرة ويكون بمستوى قسم ويتولى ما يأتي: –
أ – اعداد الخطط والبرامج للدراسات والبحوث استناداً الى الاهداف العامة للوزارة والاطار العام لسياسة البحوث والدراسات .
ب – اجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية والميدانية ذات العلاقة بأهداف وانشطة الوزارة .
جـ – متابعة انجاز البحوث والدراسات .
د – تقويم البحوث والدراسات المقدمة .
هـ – تقديم الدعم والاسناد للباحثين والدارسين والخبراء ورعاية الكفاءات العلمية في داخل الوزارة وخارجها وتيسير سبل قيامها بمهامها .
و – تشجيع وتوثيق الدراسات والبحوث، وتوفير مكتبة تحوي الكتب والدوريات والمراجع .
ز – تنشيط حركة البحث والدراسة في تشكيلات الوزارة بما يحقق تسليط الضوء على المشكلات التي تعاني منها وايجاد الحلول التي تساهم في حلها .
ح – الاسهام بتوظيف نشاطات البحث والدراسة لخدمة الانشطة والاعمال المختلفة للوزارة,
ط – نشر البحوث والدراسات وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، والتعاون معها على تطبيق النتائج .
ي – اصدار المطبوعات والدوريات والكتب والنشريات .
ك – الاسهام بتعميق الوعي بأهمية ومنهجية ونتائج البحوث والدراسات عن طريق المحاضرات وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والحلقات الدراسية .
ل – الاسهام بتحقيق التعاون والتفاعل مع الجامعات والمراكز والمنظمات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة بمهام المركز .

مادة 2
يتولى ادارة القسم موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية او عليا ذات اختصاص بعمل المركز .

مادة 3
تلغى التعليمات رقم ( 7 ) لسنة 2000 تعليمات التعديل الثالث للتعليمات الخاصة بتقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ( 3 ) لسنة 1989 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3852 في 13 / 11 / 2000 .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية