عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة البصرة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة ( 8 ) من قانون الآثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
كوحره / 59 / هور البو بخيت الثغر صدامية القرنة