قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-11 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة 1 من مادة 7 من القانون ويحل محلها ما يأتي:
1- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة.

مادة 2
تلغى مادة 8 من القانون ويحل محلها ما يأتي:
مادة 8 – إذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي ان يأذن به إذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج.

مادة 3
تلغى مادة 9 من القانون ويحل محلها ما يأتي.
مادة 9:
1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه أي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا إذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق أي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانو من الزواج.
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قريبا من الدرجة الأولي اما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او النع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص.

مادة 4
يضاف ما يلي إلى أخر مادة 10 من القانون وتكون الفقرة 5 لها:
5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا أخر مع قيام الزوجية.

مادة 5
تلغى الفصول الثاني والثالث والرابع من الباب الرابع من القانون والمواد التي تضمنتها هذه الفصول ويحل محلها ما يأتي.
الفصل الثاني التفريق القضائي
مادة 40
لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احج الأسباب الآتية:
1- إذا اضر احد الزوجين بالأخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
2- إذا ارتكب الزوج الأخر الخيانة الزوجية.
3- إذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.
4- إذا كان الزواج قد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول.
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند أ من مادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقر 6 من مادة 3 من هذا القانون.
مادة 41
1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده.
2- على المحكمة أجراء التحقيق في اسباب الخلاف فإذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجوجهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة.
3- على الحكمين ان يجتهدا في الإصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا.
4- أ- إذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما.
ب- إذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فإذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما إذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما.
ج- إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جاني الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل.

مادة 42
إذا ردت دعوى التفريق لاحد الأسباب المذكوزة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنقس السبب فعلى المحكمة ان تلجأ إلى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والأربعين:

المحتوى 1
مادة 43
أولا – للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الأسباب الآتية:
1- إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
2- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الإقامة وله مال تستطيع الانفاق منه.
3- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته إذا لم يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية.
4- إذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لأسباب عضوية او نفسية او إذا اصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه إذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمجة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من نفسها خلالها.
5- إذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
6- إذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معا معاشرته بلا ضرر كلاجذاك او الرص او السل او الزهري او الجنون او انه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او ما يماثلها على انه إذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة ان تمتنع عن الاجتاع بالزوج طيلة مدة التأجيل اما إذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق.
7- إذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مذة اقصاها ستون يوما.
8- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة.
9- إذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ.
ثانيا – للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج.
مادة 44
يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع إذا كانت متواترة ويعود تقديرها إلى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها.
مادة 45
يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى.

مادة 6
يكون الفصل الخامس من الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية فصلا ثالثا لهذا الباب.

مادة 7
تلغى مادة 57 من القانون ويحل محلها ما يأتي.
مادة 57:
1- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة بأجنبي عن المحضون.
3- إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي.
4- لالاأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته.
5- إذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر إذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
6- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحم ان تطلب استرداد المحضون منها إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه.
7- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة إلى الاب الا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير.
8- إذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه إلى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها.
9- إذا مات الو الصغير او فقد احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفطة بشروط الحضانةدو ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد.

مادة 8
يعتبر نص المادة الواحدة والتسعين الفقرة 1 للمادة ذاتها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة 2 لها:

2- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من الشركة بعد اخد الابوين والزوج الأخر فرضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم.

مادة 9
لوزير العدل إصدار التعليمات المقتضية لتقصيل مهام ودور اللجان الشعبية المنصوص علهيا في هذا القانون واسلوب مساهمتها في حل المشاكل المطروحة عليها وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

مادة 10
1- لا يعمل بالنصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على كافة الوقائع والقضايا التي لم تكتسب درجات البتات.
3- استثناء من حكم الفقرة 2 من هذه المادة ينفذ حكم مادة 4 من هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
حيث ان نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل المتعلقة بالاهلية والتفريق والحضانة غير دقيقة في قسم منها ولا تغطي كافة الحالات التي عرضت وتعرض على القضاء وحيث انه قد خلا من نصنص تعالج حالات الزواج الذي يقع بالاكراه وتلك التي تمنع طرفي الزواج من اتمامه لاعتبارات ترتبط بعادات قديممة او بدوافع مادية غير مشروع ولغرض تحقيق تطلعات الثورة إلى جعل الأسرة جزءا هاما في حلقة المسيرة الثورية باعتبارها اصغر وحدة اجتماعية تترتب على سلامتها وصيانتها متانةالمجتمع وتماسكه وبعصد تعزيز وحدة العائلة وتماسكها على نحو سليم فقد اقتضى إعادة صياغة بعض النصوص وإضافة نصوص جديدة تعالح الحالات السلقة وتحقق الغرض المذكور بما يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية على اختلاف مذاهبها الأكثر ملائمة لرح العصر ومع مبادئ العدالة وما استقر عليه القضاء في العراق.
ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون.