بيان رقم (10) منع استعمال الشباك الخاصة (بصيد الاسماك)

      التعليقات على بيان رقم (10) منع استعمال الشباك الخاصة (بصيد الاسماك) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (10) منع استعمال الشباك الخاصة (بصيد الاسماك)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ج،د) من مادة 2 من قانون صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وحفظا للثروة السمكية قررنا ما يلي:

1- منع استعمال الشباك الخاصة بصيد كافة أنواع الأسماك إلى يقل طول ضلع اية فتحة منها عن 5سم ولكافة المسطحات المائية.
2- أ- منع صيد اسماك البني التي يقل طولها عن 30سم.
ب- منع صيد اسماك الشبوط التي يقل طولها عن 50سم.
ج- منع صيد اسماك الكطان التي يقل طولها عن 45سم.
3- المخالف يعرض نفسة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون أعلاه.