عنوان التشريع: منح الراتب التقاعدي للموظف الشهيد او المصاب
التصنيف: تعليمات
محتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
مادة 1
يشمل بهذه التعليمات الموظف الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي اثناء الخدمة او بسببها او الذي يصاب بعجز كلي يمنعه من اداء اعماله الوظيفية .
مادة 2
يقصد بالعمل الارهابي لأغراض هذه التعليمات كل فعل اجرامي صادر عن فرد او عدد من الافراد او جماعة لا تحمل صفة رسمية يؤدي الى استشهاد الموظف او اصابته بعجز يمنعه من اداء واجباته بقصد اثارة الفوضى او الفزع او الخوف بين ابناء الشعب او التحريض على العنف او ايقاع الاذى بالموظف .
مادة 3
تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بما يأتي : –
اولاً – اخبار مركز الشرطة او قاضي التحقيق لمختص بوقوع حادثة الاستشهاد او الاصابة فور وقوعها .
ثانياً – ارسال الموظف المصاب الى اقرب مؤسسة صحية لإسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موقع الاصابة وتاريخها واسبابها الفنية والعلاج والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسبة العطل وفقاً للاصول .
ثالثاً – تشكل لجنة من ( 3 ) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون في الاقل لاجراء التحقيق الاداري للتثبت من الفعل الواقع والنتائج التي حصلت عليها وما اذا كان نتيجة فعل ارهابي وتقدم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بالتقارير الطبية خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ وقوع الحادث الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها .
رابعاً– ارسال نسخة من تقرير وتوصيات اللجنة التحقيقية المصادق عليها مع نسخة من التقرير الطبي الى دائرة التقاعد مع المعاملة التقاعدية خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ انجاز التقرير .
مادة 4
اولاً – يمنح خلف الشهيد راتباً تقاعدياً مساوياً للراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها المعيل بتاريخ الاستشهاد .
ثانياً – يمنح الموظف المحال على التقاعد لإصابته بعجز كلي يمنعه من اداء اعماله راتباً تقاعدياً يعادل نسبة ( 80٪ ) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها .
مادة 5
اذا احيل الموظف على التقاعد لإصابته بعجز جزئي اثناء الخدمة او بسببها او في اثناء ذهابه الى العمل او في اثناء العودة منه بناء على تقرير من لجنة طبية مختصة وفقاً لأحكام قانون العجز الصحي للموظفين رقم ( 11 ) لسنة 1999، فيمنح راتباً تقاعدياً يعادل نسبة عجزه من الراتب الذي كان يتقاضاه بتاريخ الاصابة .
مادة 6
اذا ادت اصابة المشمول بهذه التعليمات الى الوفاة خلال سنتين من تاريخ الاصابة وتأيد ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة فيعاد النظر باحتساب الراتب التقاعدي لعياله وفقاً لأحكام مادة ( 6 / اولاً / د ) من قانون العجز الصحي للموظفين رقم ( 11 ) لسنة 1999 .
مادة 7
تطبق احكام قانون العجز الصحي للموظفين رقم ( 11 ) لسنة 1999 فيما لم يرد به نص في هذه التعليمات وبما لا يتعارض مع احكامها .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتباراً من 30 / 11 / 2004 وتسري احكامها على حالات الاستشهاد والوفاة والعجز التي حصلت بعد 9 / 4 / 2003 .
الدكتور علي عبد الامير علاوي
وزير المالية