عنوان التشريع: احالة اعضاء مجلس الحكم والوزراء على التقاعد
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً الى اللائحة التنظيمية الصادرة عن سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( 9 ) لسنة 2004 والخاصة بحل مجلس الحكم والمترتب عليه حل الوزارات المنبثقة عنه، ولغرض تنفيذ الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 تقرر ما يأتي : –
اولاً : –
احالة اعضاء مجلس الحكم والوزراء المبينة اسماؤهم ادناه على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1 / 6 / 2004 .
1 – احمد عبد الهادي الجلبي / عضو مجلس الحكم السابق .
2 – صون جابوك عمر / عضو مجلس الحكم السابق .
3 – نصير الجادرجي / عضو مجلس الحكم السابق .
4 – عدنان الباجه جي / عضو مجلس الحكم السابق .
5 – محمد بحر العلوم / عضو مجلس الحكم السابق .
6 – مسعود البرزاني / عضو مجلس الحكم السابق .
7 – جلال الطالباني / عضو مجلس الحكم السابق .
8 – عبد العزيز الحكيم / عضو مجلس الحكم السابق .
9 – احمد شياع البراك / عضو مجلس الحكم السابق .
10 – يونادم كنا / عضو مجلس الحكم السابق .
11 – صلاح الدين بهاء الدين / عضو مجلس الحكم السابق .
12 – محمود عثمان / عضو مجلس الحكم السابق .
13 – حميد مجيد موسى / عضو مجلس الحكم السابق .
14 – محسن عبد الحميد / عضو مجلس الحكم السابق .
15 – دارا نور الدين / عضو مجلس الحكم السابق .
16 – عبد الكريم ماهود / عضو مجلس الحكم السابق .
17 – سمير الصميدعي / عضو مجلس الحكم السابق ووزير الداخلية الاسبق .
18 – رجاء حبيب الخزاعي / عضو مجلس الحكم السابق .
19 – سلامة الخفاجي / عضو مجلس الحكم السابق .
20 – عبد الرحمن صديق كريم / عضو البيئة الاسبق .
21 – زياد عبد الرزاق محمد اسود / وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق .
22 – عبد الامير رحيمة العبود / وزير الزراعة الاسبق .
23 – محمد توفيق رحيم / وزير الصناعة والمعادن الاسبق .
24 – هاشم عبد الرحمن الشبلي / وزير العدل الاسبق .
25 – سامي عزارة ال معجون / وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاسبق .
26 – كامل مبدر الكيلاني / وزير المالية الاسبق .
27 – محمد جاسم خضير / وزير المهجرين والمهاجرين الاسبق .
28 – ابراهيم محم بحر العلوم / وزير النفط الاسبق .
29 – بهنام زيا بولص / وزير النقل السابق .
30 – باقر صولاغ جبر / وزير الاعمار والاسكان الاسبق .
31 / عبد الباسط تركي / وزير حقوق الانسان الاسبق .
32 – علي عبد الامير علاوي / وزير التجارة الاسبق .
33 – خضير فاضل عباس / وزير الصحة الاسبق .
34 – حيدر العبادي / وزير الاتصالات الاسبق .
ثانياً : –
يستحق السادة المبينة اسماؤهم في البند ( اولاً ) اعلاه الراتب التقاعدي المنصوص عليه في الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 دون ان يكون لهم الحق بالجمع بينه وبين أي راتب آخر يصرف من الدولة ولهم الحق في اختيار احدهما ايهما افضل .
ثالثاً : –
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري
رئيس مجلس الوزراء