عنوان التشريع: تصحيح رقم (1)
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم بـ ( 78 ) لسنة 1977 تقرر ما يأتي: –
1 – تحل كلمة ( مدرس ) محل كلمة ( مدير ) الواردة في عبارة “ان يكون قد شغل مرتبة مدير مساعد في احدى الجامعات العراقية” المنصوص عليها في البند ثانياً من مادة ( 1 ) من تعليمات الترقيات العلمية في كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة رقم “1 ) لسنة 2001 م المنشورة في الوقائع العراقية العدد ( 3891 ) الصادر بتاريخ 13 / 8 / 2001 م .
ص – يصحح البند اولاً من مادة ( 2 ) من التعليمات لتكون على النحو الآتي: –
“ان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى الجامعات العراقية مدة اربع سنوات وتجوز الترقية قبل سنة من المدة الاساسية للترقية استناداً الى الفقرة ( اولاً / أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 315 ) في 2 / 4 / 1988 او ان يكون قد قضى المدة المنصوص عليها محاضراً في الكلية” .
3 – تحل كلمة ( الدقيق ) محل كلمة ( التدقيق ) الواردة في البند اولاً من مادة ( 4 ) من التعليمات .
عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية