تصحيح المبالغ المستوفات من الوثائق

      التعليقات على تصحيح المبالغ المستوفات من الوثائق مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح المبالغ المستوفات من الوثائق
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام البند ( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 108 ) المؤرخ في 16 / 7 / 1998، ولاحقاً بالبيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقمة بـ ( 3745 ) في 26 / 10 / 1998، وبناء على التنسيق الذي اجريناه مع السيد وزير المالية . قررنا: –
1 – تصبح المبالغ المستوفاة من الوثائق المثبتة ادناه كما يأتي: –
أ – شهادة الجنسية العراقية ( 750 ) سبعمائة وخمسون ديناراً بدلاً من ( 500 ) خمسمائة دينار( وهي الاستمارة ذات الرمز 2 / س للعراقيين ) .
ب – شهادة الجنسية العراقية، نسخة ثانية: ( 750 ) سبعمائة وخمسون ديناراً بدلاً من ( 500 ) خمسمائة دينار ( وهي الاستمارة ذات الرمز 2 / م للعراقيين ) .
ج – البطاقة الشخصية لأول مرة: ( 500 ) خمسمائة دينار بدلاً من ( 250 ) مائتان وخمسون دينار .
د – البطاقة الشخصية بدل الضائع: ( 500 ) خمسمائة دينار بدلاً من ( 250 ) مائتان وخمسون ديناراً .
هـ – صحيفة اعمال تحقيق الهوية: ( 250 ) مائتان وخمسون ديناراً بدلاً من ( 100 ) مائة دينار ( وهي الاستمارة ذات الرمز 12 / ج ) .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية