نظام حوافز الانتاج لشركة التأمين العراقية

      التعليقات على نظام حوافز الانتاج لشركة التأمين العراقية مغلقة

عنوان التشريع: نظام حوافز الانتاج لشركة التأمين العراقية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة رابعًا من المادة (25) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 أصدرنا نظام الحوافز الآتي: –
رقم (6) لسنة 1998
نظام حوافز الإنتاج لشركة التأمين العراقية

مادة 1
تخصص نسبة 10% من مجموع أقساط التأمين وإعادة و5% من إيرادات الإستثمار بعد أن يتأكد مجلس إدارة الشركة من تحقيق الشركة مركزًا ماليًا جيدًا ونتائج إيجابية، وتوزع المبالغ التي تتحقق من هذه النسب كحوافز وفقًا لما يأتي: –
أ – نسبة لا تزيد على 5% (خمسة من المائة) من مبلغ الحافز الكلي للموظفين تحول إلى مركز الوزارة .
ب – مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة بمنح كل عضو من غير منتسبي الشركة نقاط تعادل 50% (خمسين من المائة) من نقاط المدير العام و25% (خمسة وعشرين من المائة) لكل عضو من منتسبي الشركة وبضمنهم رئيس المجلس .
جـ – يوزع المبلغ المتبقي على موظفي الشركة وفق الأسس والضوابط المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة 2
لمجلس إدارة الشركة صرف ما لا يزيد عن نسبة 50% من مبلغ الحافز المتحقق كل ستة أشهر بعد أن يتحقق من أن الإيراد المتحقق والفائض الصافي للشركة إيجابي ويقيد المبلغ المذكور سلفة على حساب الحوافز ويتم تسويتها في نهاية السنة المعينة .

مادة 3
تعتمد المعايير التالية في إحتساب عدد النقاط لكل موظف وحسبما هو مؤشر إزاء كل منهم .
أ – المستوى الوظيفي (25 – 10) نقطة
أولاً – المدير العام (25) نقطة
ثانيًا – خبير – رئيس مهندسين – مدير – مدير حسابات أقدم – مدير حاسبة –
معاون مدير عام . (20) نقطة
ثالثًا – مهندس أقدم – محلل أنظمة أقدم – رئيس أبحاث أول – مراقب حسابات –
سكرتير مجلس . (15) نقطة
رابعًا – معاون مدير – مهندس – مدقق حسابات أقدم – محاسب مبرمج – محلل أنظمة –
رئيس أبحاث – مفتش – رئيس ملاحظين . (12) نقطة
خامسًا – الوظائف الأخرى . (10) نقاط
ب – يعتمد العنوان الوظيفي للموظف لأغراض النقاط عند إستحقاق الحافز .
جـ – المستوى العلمي (15 – 5) نقطة .
أولاً – الدكتوراه أو ما يعادلها (15) نقطة
ثانيًا – الماجستير أو الدبلوم العالي أو ما يعادلهما . (13) نقطة
ثالثًا – البكالوريوس أو ما يعادلها (11) نقطة
رابعًا – المعاهد بعد الإعدادية (10) نقاط
خامسًا – الإعدادية أو ما يعادلها (8) نقاط
سادسًا – دون الإعدادية (5) نقاط
د – تقويم كفاءة أداء الموظف (35) نقطة
تعتمد إستمارة تقويم الآداء المرفقة بهذا النظام ويتم تقويم آداء الموظف بموجبها من قبل الرئيس المباشر ومصادقة المدير العام كل ستة أشهر .
هـ – مدة الخدمة الوظيفية (3 – 5) نقاط: –
أولاً – (3) نقاط لمن كانت خدمته الوظيفية من (15) سنة لغاية (25) سنة .
ثانيًا – (5) نقاط لمن كانت خدمته الوظيفية أكثر من (25) سنة .
و – للمدير العام أن يضيف إلى الموظف المتميز نقاط إضافية لا تزيد على 25% من مجموع نقاطه .

مادة 4
يحسب مقدار الحافز لكل موظف وفق المعادلة الآتية: –
ح
___________________ x (م x ن) للموظف
مجموع (م x ن) لكافة الموظفين
ح = المبلغ الكلي المخصص للحوافز .
م = مدة إشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز (بالأيام) .
ن = النقاط التي حصل عليها الموظف .

مادة 5
أ – تمنح الحوافز للموظفين على أساس عدد أيام العمل الفعلية خلال المدة التي إستحقوا عنها الحوافز وتعد مدة الدورات والإيفادات والإلتحاق بالخدمة العسكرية (الإلزامية، الإحتياط، التغير العام) والإجازات الدراسية براتب تام والإجازات الإعتيادية لمدة لا تزيد على 15 يوم لكل ستة أشهر والإجازة المرضية براتب تام إذا كانت ناشئة عن مرض بسبب أداء الخدمة أو من جرائها والتنسيب إلى دائرة أخرى بناءً على مقتضيات المصلحة العامة عملاً فعليًا لهذا الغرض .
ب – إذا إستحق الموظف المشمول بهذا النظام حوافز بموجب نظام حوافز آخر فيميز بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذا النظام والحوافز التي تمنح بموجب النظام الآخر وتتولى الدائرة التي إختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة كل سنة .

مادة 6
أ – تنزل من مدة إشتغال الموظف عن كل عقوبة توجه له خلال المدة التي تصرف عنها الحوافز المدة المؤشرة إزاء كل عقوبة:
أولاً – لفت النظر (30) يومًا
ثانيًا – الإنذار (60) يومًا
ثالثًا – قطع الراتب (90) يومًا
رابعًا – التوبيخ (180) يومًا
ب – يحرم الموظف من الحوافز لمدة سنة كاملة إذا وجهت له إحدى العقوبات التالية: –
أولاً – إنقاص الراتب
ثانيًا – تنزيل الدرجة
جـ – يحرم الموظف من الحوافز نهائيًا في الحالات التالية: –
أولاً – الفصل
ثانيًا – العزل
ثالثًا – ترك العمل دون الحصول على موافقة أصولية من دائرته .

مادة 7
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد أو المستقيل بموافقة دائرته أو المنقول إلى خارج الشركة الحوافز عن أيام إشتغاله خلال المدة التي إستحق عنها الحافز .

مادة 8
تؤلف لجنة في الشركة تسمى لجنة الحوافز تكون مهامها إضافة عناوين وظيفية أخرى إلى العناوين المذكورة في الفقرة (أ) من المادة – 3 – من هذا النظام إذا إقتضت الضرورة ذلك وتدقيق إحتساب نقاط الموظفين والمجموع الكلي للنقاط وإحتساب قيمة النقطة الواحدة وتحديد مبلغ الحافز الذي يستحقه كل موظف وأية مهام يكلفها المدير العام تتعلق بتنفيذ هذا النظام .

مادة 9
ينفذ هذا النظام من السنة المالية / 1998 .

حكمت العزاوي
وزير المالية