اعطاء وزارة المالية صلاحية القيام بنشاط التأمين واعادة التأمين لاغراض قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997

عنوان التشريع: اعطاء وزارة المالية صلاحية القيام بنشاط التأمين واعادة التأمين لاغراض قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تكون وزارة المالية هي الجهة القطاعية المختصة بنشاط التأمين وإعادة التأمين لأغراض قانون الشركات المرقم بـ (21) لسنة 1997، وتتولى الرقابة على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين .
ثانيًا – لا يجوز التأمين خارج العراق مباشرة على أشخاص أو أموال موجودة في العراق أو مسؤوليات قد تتحقق فيه .
ثالثًا – لا يجوز للشركات أن تمارس أعمال التأمين وإعادة التأمين قبل الحصول على إجازة من وزير المالية .
رابعًا – تفرض على الشركة التي تمارس أعمال التأمين أو إعادة التأمين قبل حصولها على الإجازة أو بعد إلغائها، غرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مئة ألف دينار، ويعاقب المدير المفوض للشركة أو مدير الفرع أو الشخص المسؤول فيها، حسب مقتضى الحال، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
خامسًا – يصدر الوزير التعليمات في الأمور الآتية: –
1 – شروط منح إجازة ممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين .
2 – أنواع التأمين وإعادة التأمين التي تمارسها الشركة .
3 – مقدار وديعة التأمين وإعادة التأمين وأسلوب التصرف بها .
4 – نسب الإحتياطيات الواجب إحتجازها وطريقة إحتسابها وتوظيفها .
5 – شروط فتح الشركات المشمولة بهذا القرار داخل العراق وخارجه .
6 – شروط منح وكالات التأمين وإعادة التأمين داخل العراق وخارجه وكل ما يتعلق بأعمالها .
7 – أسس وأساليب الرقابة على أعمال الشركات المشمولة بأحكام هذا القرار .
سادسًا – يلغى قانون شركات ووكلاء التأمين المرقم بـ (49) لسنة 1960 .
سابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك