تعديل قرار رقم 82 لسنة 1997 استيفاء مبالغ من طلبة الكليات

      التعليقات على تعديل قرار رقم 82 لسنة 1997 استيفاء مبالغ من طلبة الكليات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 82 لسنة 1997 استيفاء مبالغ من طلبة الكليات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-04-20 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يلغى نص الفقرة (أ) من البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (82) في 6/7/1997 ويحل محله ما يأتي:
أ – تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد والهيئة العراقية للإختصصات الطبية التابعة لها مبلغًا سنويًا عن مساهمتهم في الصيانة والمحافظة على الموجودات وتطوير المؤسسات التعليمية، يراعى فيه التباين في المراحل الدراسية، وطبيعة ونوع التخصص الذي يدرسه الطالب .
ثانيًا – يلغى نص البند (ثالثًا) من القرار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار ويحل محله ما يأتي:
ثالثًا – توزع المبالغ المستوفاة بموجب البند (أولاً) من هذا القرار على كل من صندوق التعليم العالي في الوزارة والجامعة وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للإختصاصات الطبية والكلية والمعهد لصرفها على صيانة الموجودات والمحافظة عليها وتطوير المؤسسات التعليمية، وتحفيز العاملين وفق نسب تحدد بتعليمات يصدرها الوزير بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة