بيان تأسيس الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن

      التعليقات على بيان تأسيس الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة التجارة طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن .
رأسمالها / – (000 000 117) مائة وسبعة عشر مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1418هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1997م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة العامة
لتجارة السيارات والمكائن
أولاً / إسم الشركة: الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعًا أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا / أهداف الشركة: تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في المجال التجاري والخدمي والصناعي وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا / نشاط الشركة: القيام بما يأتي: –
أ – إستيراد وتسويق السيارات وأدواتها الإحتياطية .
ب – إستيراد وتسويق الدرجات النارية وأدواتها الإحتياطية .
ج – إستيراد وتسويق المكائن والمعدات الترابية والإنشائية والمولدات وأدواتها الإحتياطية .
د – إستيراد وتسويق العدد اليدوية وأدواتها الإحتياطية .
هـ – تقديم خدمات الصيانة والتصليح للسيارات والمكائن المستوردة ضمن نشاط الشركة .
وللشركة على سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها، وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى والإستيراد لأغراض المتاجرة والقيام بعملية الإخراج الكمركي للسلع المستوردة بشكل مباشر من داخل القطر وخارجه، وبما يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج .
2 – ممارسة الأعمال التجارية من إستيراد ونقل وخزن وتأمين تسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة، وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها، وإجراء جميع المعاملات، وإبرام العقود التي تراها لازمة، وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
4 – تصدير المنتجات العراقية، والمواد المستوردة ضمن إختصاصها والفائضة عن الحاجة سواء بعقود تصدير إعتيادية أو بالمقايضة .
5 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية، وقبول الوكالات وإجراء مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات، سواء بمفردها أو لحسابها، أو بالإشتراك مع الغير، ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
6 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية بالعملات الوطنية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الأموال المنقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
7 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات والوكالات التجارية للسيارات والآليات والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
8 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركات المساهمة الوطنية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق على أن يفتح حساب خاص في سجلاتها لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
11 – لها حق الإقتراض والإقراض والحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا / رأسمال الشركة / (117) مليون دينار (مائة وسبعة عشر مليون دينار) .
خامسًا / الجهات المؤسسة: وزارة التجارة .
سادسًا / تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

محمد مهدي صالح
وزير التجارة