تعديل ضوابط وتعليمات الاحالة الى مركز صدام لجراحة القلب الملحقة بنظام احالة المرضى الى مركز صدام لجراحة القلب واستيفاء اجور العلاج رقم 2 لسنة 1993

      التعليقات على تعديل ضوابط وتعليمات الاحالة الى مركز صدام لجراحة القلب الملحقة بنظام احالة المرضى الى مركز صدام لجراحة القلب واستيفاء اجور العلاج رقم 2 لسنة 1993 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل ضوابط وتعليمات الاحالة الى مركز صدام لجراحة القلب الملحقة بنظام احالة المرضى الى مركز صدام لجراحة القلب واستيفاء اجور العلاج رقم 2 لسنة 1993
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (6) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (60) لسنة 1993 والفقرة (أ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (80) لسنة 1993، والمادة (أ) من نظام إحالة المرض إلى مركز صدام لجراحة القلب وإستيفاء أجور العلاج المرقم بـ (2) لسنة 1993 .
أصدرنا التعليمات الآتية:
رقم (3) لسنة 1998
تعليمات
تعديل ضوابط وتعليمات الإحالة إلى مركز صدام لجراحة القلب الملحقة بنظام إحالة المرض إلى مركز صدام لجراحة القلب وإستيفاء أجور العلاج المرقم بـ (2) لسنة 1993
أولاً – يضاف ما يأتي إلى ضوابط وتعليمات الإحالة إلى مركز صدام لجراحة القلب الملحقة بنظام إحالة المرض إلى مركز صدام لجراحة القلب وإستيفاء أجور العلاج المرقم بـ (2) لسنة 1993، ليكون البند (سابعًا) لها:
سابعًا: يستثنى من الإحالة، المواطنون العرب والأجانب الذين يعالجون في المركز بالعملة الأجنبية، على أن يكون ثمن العلاج مجزيًا .
ثانيًا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .

أحمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة